رواية 4541 — كتاب النكاح
وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « قال علي عليهالسلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها ، قال : يفرق بينهما ، ولا صداق لها لان الحدث من قبلها » .
#تفريق_زوجين_دون_مهر_عند_زنا_الزوجة_قبل_الدخول#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه