رواية 4542 — كتاب النكاح
وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : « سألت أبا ـ الحسن موسى عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت ، قال : يفرق بينهما وتحد الحد ولا مصداق لها ».
#تكرار_تفريق_وحد_الزوجة_الزانية_قبل_الدخول_دون_مهر#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه