رواية 4544 — كتاب النكاح

وفي رواية موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأمها أو بابنتها أو بأختها ، فقال : ما حرم حرام قط حلالا ، امرأته له حلال ، وقال : لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد ، وضرب مثل ذلك مثل رجل سرق من تمرة نخلة ثم اشتراها بعد ، ولا بأس أن يتزوجها بعد أمها أو ابنتها أو أختها وإن كانت تحته المرأة وفى قبال هذه الأخبار نصوص تدل على الجواز كخبر هشام أو هاشم بن المثنى قال : « كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ، قال : نعم وأمها وابنتها » ، وعنه أيضا في الصحيح قال : « كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال : نعم ان الحرام لا يفسد الحلال » ، وفى الموثق عن حنان بن سدير قال : « كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثم علم فارق الأخيرة والأولى امرأته ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق ، وإن زنى رجل بامرأة ابنه أو امرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه ، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا تحرم الجارية على سيدها ، وإنما يحرم ذلك إذا كان ذلك منه بالجارية وهي حلال ، فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه ولا لأبيه ، وإذا تزوج امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لابنه ولا لأبيه » .
#تأصيل_قاعدة_عدم_إفساد_الحرام_للحلال_في_تزويج_من_زنى_بأمها_أو_ابنتها#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ