رواية 4549 — كتاب النكاح
وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال « في رجل كان تحته أربع نسوة فطلق واحدة منهن ، ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة عدتها فقضى أن تلحق الأخيرة بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدة عليها منه ، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوها إياه وإن شاؤوا فلا » .
#قصة_تجاوز_حد_الزوجات_الأربع_أثناء_عدة_المطلقة_وحكمها#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه