رواية 4550 — كتاب النكاح

وروى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف الزام ، عن سنان ابن طريف عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ، ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوجها ، فقال : إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك ، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة » .
#تفاوت_جواز_الزواج_الفوري_حسب_دخول_أو_عدم_دخول_الزوجة_المطلقة#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ