رواية 4551 — كتاب النكاح

وروى محمد بن أبي عمير ، عن عنبسة بن مصعب قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كن له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة ، فدخل بواحدة منهما ثم مات ، قال : إن كان دخل بالتي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحه جائز وعليها العدة ولها الميراث ، وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحه باطل ولا ميراث لها وعليها العدة » .
#تحديد_صحة_الزواج_الزائد_عن_أربعة_بترتيب_التسمية_في_العقد#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ