رواية 4552 — كتاب النكاح
وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام أنه « سئل عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقدة واحدة فقال : أما الحرة فنكاحها جائز فإن كان قد سمى لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقدة [ واحدة ] مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما » .
#بطلان_زواج_الإماء_المقترن_بزواج_الحرة_في_عقد_واحد#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه