رواية 4554 — كتاب النكاح

وقال الصادق عليه‌السلام « في رجل أقر أنه غصب رجلا على جاريته وقد ولدت الجارية من الغاصب ، قال : ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة » .
#رد_الجارية_المغتصبة_وولدها_لمالكها_الأصلي#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ