رواية 4556 — كتاب النكاح
وروى جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار فزوج واحدة منهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقا فلما بلغ أن يدخل بها على الزوج وبلغ الزوج أنها الكبرى قال الزوج لأبيها : إنما تزوجت منك الصغرى من بناتك ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب وعلى الأب فيما بينه وبين الله عزوجل أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح ، وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل » .
#تفصيل_نزاع_تحديد_هوية_المخطوبة_غير_المسماة_بين_ثلاث_أخوات#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه