رواية 4557 — كتاب النكاح
وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح أن أبا عبد الله عليهالسلام قال « في أختين أهديتا لأخوين فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا ، قال : لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان. وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق ، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة ، فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها الأول بالنكاح الأول ، قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدة قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ، ويرثانهما الرجلان ، قيل : فان مات الزوجان وهما في العدة؟ قال : ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدة بعدما تفرغان من العدة الأولى ، تعتد أن عدة المتوفى عنها زوجها » .
#قصة_تبادل_زوجتي_الأخوين_خطأ_وتفصيل_الميراث_والعدد_المتعاقبة#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه