رواية 4558 — كتاب النكاح

وروى محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن شعيب قال : « كتبت إليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض إخوته أن يزوجه ابنته التي خطبها ، وأن الرجل أخطأ باسم الجارية وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوج ، فوقع عليه‌السلام : لا بأس به » .
#توقيع_الإمام_بصحة_العقد_رغم_خطأ_تسمية_اسم_العروس#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ