رواية 4559 — كتاب النكاح

وروى إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما‌السلام « أن عليا عليه‌السلام قال ، لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة بأن يقول أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني أختك أو ابنتك ، قال : هو حرام لأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها » . وفي حديث آخر : إنما كان ذلك لموسى بن عمران عليه‌السلام لأنه علم من طريق الوحي هل يموت قبل الوفاء لا فوفى بأتم الأجلين .
#تحريم_الزواج_بأجرة_العمل_وتخصيص_قصة_موسى_بالوحي#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ