رواية 4566 — كتاب النكاح

وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل تزوج ذمية على مسلمة ، قال : يفرق بينهما ويضرب ثمن الحد اثني عشر سوطا ونصفا ، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف؟ قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به » .
#عقوبة_جلد_من_يتزوج_ذمية_على_مسلمة_وتخفيفها_برضا_المسلمة#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ