رواية 4568 — كتاب النكاح

وروى ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : « الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها؟ قال : نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام » .
#تحديد_مدة_تفضيل_الزوجة_الجديدة_البكر_والثيب#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ