رواية 4569 — كتاب النكاح
وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا إثم؟ قال : إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها ، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك » .
#وجوب_المبيت_دون_إلزام_بالجماع_في_ليلة_كل_زوجة#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه