رواية 4570 — كتاب النكاح

وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى ، قال : له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا » .
#جواز_تفضيل_إحدى_الزوجتين_دون_تجاوز_حد_الأربع#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ