رواية 4573 — كتاب النكاح

وروى ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل يتزوج الولد الزنا؟ فقال : لا بأس إنما يكره مخافة العار ، وإنما الولد للصلب ، وإنما المرأة وعاء ، قال : قلت : فالرجل يشتري الجارية الولد الزنا فيطأها؟ قال : لا بأس » .
#جواز_الزواج_من_ولد_الزنا_ووطء_الجارية_ولد_الزنا#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ