رواية 4574 — كتاب النكاح

وروى البزنطي ، عن المشرقي عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له : « ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته من نفسها وهي مازحة ، فسئلت المرأة عن ذلك ، فقالت : نعم ، قال : ليس بشئ ، قلت : فيحل للرجل أن يتزوجها؟ قال : نعم » .
#بطلان_الزواج_الهزلي_مع_جواز_عقده_فعليا_لاحقا#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ