رواية 4575 — كتاب النكاح

وسأل حماد بن عيسى أبا عبد الله عليه‌السلام فقال له : « كم يتزوج العبد؟ قال : قال أبي عليه‌السلام : قال علي عليه‌السلام : لا يزيد على امرأتين » .
#تحديد_علي_لحد_زواج_العبد_بامرأتين#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ