رواية 4577 — كتاب النكاح
وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسما هاله ، والذي أمره بالعراق ، فخرج المأمور فزوجها إياه ، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات؟ قال : ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الامر ، ثم مات الامر بعده فإن المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين ، وإن كان زوجها إياه بعدما مات الامر فلا شئ على الامر ولا على المأمور والنكاح باطل » .
#تفصيل_صحة_الزواج_بالوكالة_حسب_توقيت_موت_الموكل_الأصلي#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه