رواية 4578 — كتاب النكاح

وروى صفوان بن يحيى ، عن زيد بن الجهم الهلالي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة ولها ابنة من غيره أيزوج ابنه ابنتها؟ قال : إن كانت من زوج قبل أن يتزوجها فلا بأس ، وإن كانت من زوج بعدما تزوجها فلا » .
#تفريق_حكم_زواج_ابنه_من_ابنة_زوجته_حسب_توقيت_ولادتها#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ