رواية 4579 — كتاب النكاح

وروى الحسن بن محبوب ، عن حماد الناب ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها ، قال : ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحان على شئ ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى » .
#تفصيل_توزيع_غلة_ونصف_البستان_المهر_عند_الطلاق_قبل_الدخول#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ