رواية 4580 — كتاب النكاح

وروى إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : « سألته عن رجل يتزوج امرأة على عبد له وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : إن كان قومها عليها يوم تزوجها بقيمة فإنه يقوم الثاني بقيمة ثم ينظر ما بقي من القيمة الأولى التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ثم يعطيها الزوج نصف ما صار إليه من ذلك » .
#تفصيل_تسوية_مهر_عبدين_تلف_أحدهما_عند_الطلاق_قبل_الدخول#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ