رواية 4581 — كتاب النكاح
وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك ، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه » .
#تغريم_من_يدخل_بصغيرة_دون_التسع_فيصيبها_عيب_دية_كاملة#ما_أحل_الله_من_النكاح_وما_حرم_منه