رواية 4633 — كتاب النكاح
روى عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي ـ عبد الله عليهالسلام : « أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرأها بحيضة ، ولكن يجوز لك ما دون الفرج ، إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن فأولئك الزناة بأموالهم » .
#وجوب_استبراء_الجارية_المشتراة_بحيضة_قبل_وطئها_ولو_من_بائع_موثوق#استبراء_الإماء