رواية 4634 — كتاب النكاح

وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إذا اشترى الرجل جارية وهي لم تدرك أو قد يئست من الحيض فلا بأس بأن لا يستبرأها » .
#استثناء_الصغيرة_والآيسة_من_وجوب_الاستبراء#استبراء_الإماء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ