رواية 4642 — كتاب النكاح
روى زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين ، قال : حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها جميعا ».
#تحريم_الجارية_المتزوجة_على_شريكها_المشتري_لحصة_منها#نكاح_الأمة_بين_الشريكين