رواية 4643 — كتاب النكاح

وروى إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها ».
#بطلان_زواج_الحرة_من_عبد_دون_إذن_سادته_وعدم_استحقاقها_مهرا#نكاح_الأمة_بين_الشريكين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ