رواية 4674 — كتاب النكاح

وروى داود بن إسحاق ، عن محمد بن الفيض قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المتعة فقال : نعم إذا كانت عارفة ، قلت : جعلت فداك فإن لم تكن عارفة؟ قال : فاعرض عليها ، وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت ولم ترض بقولك فدعها ، وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج ، فقلت : ما الكواشف فقال : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، قلت : فالدواعي؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا؟ قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الأزواج؟ قال : المطلقات على غير السنة ».
#تحذير_الصادق_من_أصناف_النساء_المحرمات_في_المتعة#باب_المتعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ