رواية 4676 — كتاب النكاح

وروى سعدان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة ».
#عدم_جواز_زواج_الكتابية_متعة_أو_دواما_على_الحرة_المسلمة#باب_المتعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ