رواية 4759 — كتاب النكاح

وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنها جارية أيصلح لولده من غيرها أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها؟ قال : لاهي بمنزلة الأخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد » .
#كون_المرضعة_بلبن_زوج_واحد_أختا_رضاعية_لسائر_أولاده#باب_الرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ