وروى حريز ، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا ، قال : قلت : وما المجبور؟ قال : أم تربي ، أو ظئر تستأجر ، أو أمة تشترى » .