رواية 4762 — كتاب النكاح

وروى عبيد بن زرارة ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين ».
#اشتراط_ثدي_واحد_وحولين_كاملين_في_الرضاع_المحرم#باب_الرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ