رواية 4770 — كتاب النكاح

وروى محمد بن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال : لا » .
#عدم_تحريم_لبن_المرأة_النازل_بلا_ولادة#باب_الرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ