رواية 4772 — كتاب النكاح

وقال عليه‌السلام : « لا تجبر الحرة على إرضاع الولد وتجبر أم الولد » . ومتى وجد الأب من يرضع الولد بأربعة دراهم وقالت الام : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم ، فإن له أن ينزعه منها إلا أن الأصلح له والأرفق به أن يتركه مع أمه ، وقال الله عزوجل : « وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ».
#حكم_إجبار_الأم_على_الإرضاع_مقابل_الأجرة#باب_الرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ