رواية 4861 — كتاب الطلاق

وروى حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سئل عن المعتوه يجوز طلاقه ، فقال : ما هو؟ فقلت : الأحمق الذاهب العقل فقال : نعم ». قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : يعني إذا طلق عنه وليه ، فأما أن يطلق هو فلا ، وتصديق ذلك :
#تفسير_الصدوق_لصحة_طلاق_ولي_المعتوه_لا_طلاقه_هو#طلاق_المعتوه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ