رواية 4862 — كتاب الطلاق
ما رواه صفوان بن يحيى ، عن أبي خالد القماط قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه؟ فقال : ما له هو لا يطلق؟ قال ، قلت : لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا : لم أطلق ، فقال : ما أراه إلا بمنزلة الامام ـ يعني الولي ـ » .
#معيار_تفويض_طلاق_من_يتقلب_عقله_لوليه#طلاق_المعتوه