رواية 4863 — كتاب الطلاق
روى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف » على الموسع قدره وعلى المقتر قدره « وليس لها عدة ، تتزوج من شاءت من ساعتها » .
#نصف_المهر_وعدم_العدة_للمطلقة_قبل_الدخول#قبل_الدخول_وبعده