رواية 4868 — كتاب الطلاق

وروى الحلبي ، وأبو بصير ، وسماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في قول الله عزوجل : « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح » قال : هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويتجر فإذا عفا فقد جاز » .
#تفسير_من_بيده_عقدة_النكاح_المخول_بالعفو_عن_نصف_المهر#قبل_الدخول_وبعده
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ