رواية 4888 — كتاب الطلاق

وروى الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر والجارية التي قد يئست ثلاثة أشهر ، وعدة التي يستقيم حيضها ثلاث حيض » .
#عدة_ثلاثة_أشهر_لغير_الحائض_والمستحاضة_واليائسة#والمستحاضة_والمسترابة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ