رواية 4891 — كتاب الطلاق

وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال « في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في كل سنة مرة والمستحاضة ، والتي لم تبلغ ، والتي تحيض مرة ويرتفع حيضها مرة ، والتي لا تطمع في الولد ، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم ، فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر ».
#شمول_عدة_ثلاثة_أشهر_لأصناف_غير_منتظمات_الحيض#والمستحاضة_والمسترابة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ