رواية 4902 — كتاب الطلاق

وروى ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا خيرها أو جعل أمرها بيدها في غير قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشئ ، وإن خيرها أو جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يتفرقا ، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها وإن اختارت زوجها فليس بطلاق » .
#شروط_صحة_التخيير_ونتيجة_اختيار_الزوجة_نفسها_أو_زوجها#باب_التخيير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ