رواية 4903 — كتاب الطلاق

وروى ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الطلاق أن يقول الرجل لامرأته : اختاري فإن اختارت نفسها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ، وإن اختارت زوجها فليس بشئ أو يقول : أنت طالق ، فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه ، ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مبارأة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين » .
#تحقق_البينونة_بصيغتي_التخيير_أو_صريح_الطلاق#باب_التخيير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ