رواية 4909 — كتاب الطلاق
الشقاق قد يكون من المرأة والرجل جميعا وهو مما قال الله عزوجل : « و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها » فيختار الرجل رجلا ، وتختار المرأة رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح ، فإن أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا ، وإن أرادا أن يفرقا فليس لهما أن يفرقا إلا بعد أن يستأمرا الزوج والمرأة.
#شرط_استئذان_الزوجين_قبل_تفريق_الحكمين_في_الشقاق#باب_الشقاق