رواية 4911 — كتاب الطلاق

وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي جمزة قال : « سئل أبو إبراهيم عليه‌السلام عن المرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون ، فقال : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت » .
#حق_الزوجة_بفسخ_نكاحها_إذا_جن_زوجها_بعد_الزواج#باب_الشقاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ