رواية 4917 — كتاب الطلاق
روى حماد ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة فلا يأتي فراشها ، قال : ليأت أهله ، وقال عليهالسلام : أيما رجل آلى من امرأته ـ والايلاء أن يقول : والله لا أجامعك كذا وكذا ، والله لأغيظنك ثم يغايظها ـ فإنه يتربص به أربعة أشهر ، ثم يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف فإن فاء ـ وهو أن يصالح أهله ـ فإن الله غفور رحيم ، وإن لم يفء أجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر ثم يجبر على أن يقئ أو يطلق » . وروي أنه إن فاء ـ وهو أن يرجع إلى الجماع ـ وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين » .
#إجراءات_إلزام_المولي_بالفيئة_أو_الطلاق_بعد_أربعة_أشهر#باب_الايلاء