رواية 4918 — كتاب الطلاق

وفي رواية أبان بن عثمان ، عن منصور قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر ، قال : يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر يمينه وأمسكها » . ولا ظهار ولا إيلاء حتى يدخل الرجل بامرأته .
#تخيير_المولي_بين_الطلاق_أو_تكفير_يمينه_بعد_المدة#باب_الايلاء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ