رواية 4975 — كتاب الطلاق

وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال : نعم وإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها » .
#أحادية_اتجاه_الإرث_بعد_طلاق_المحتضر_لصالح_الزوجة_فقط#طلاق_المريض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ