رواية 506 — المقدمة
وقال الصادق عليهالسلام : « حد القبر إلى الترقوة. وقال بعضهم : إلى الثديين وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر ، وأما اللحد فإنه يوسع بقدر ما يمكن الجلوس فيه » . وقد روى عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت الساج . ولكل شئ باب وباب القبر عند رجلي الميت. والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد ويقف زوجها في موضع يتناول وركها ويؤخذ الرجل من قبل رجليه يسل سلا . وقال أبي ـ رحمهالله ـ في رسالته إلي : إذا دخلت القبر فاقرأ أم الكتاب والمعوذتين وآية الكرسي ، فإذا تناولت الميت فقل : « بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلىاللهعليهوآله » ثم ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة وحل عقد كفنه ، وضع خده على التراب وقل : اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، وصعد إليك روحه ولقه منك رضوانا.
#حد_عمق_القبر#كيفية_إنزال_الرجل_والمرأة_في_القبر#القراءة_عند_دخول_القبر#وضع_خد_الميت_على_التراب#الطهارة