رواية 5090 — كتاب الحدود
وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج ، وقال : لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد » .
#اشتراط_شهادة_أربعة_على_الإيلاج_والإخراج_وتحفظ_علي_من_البدء_بالشهادة#ما_يجب_به_التعزير_والحد_والرجم_والقتل_والنفي_في_الزنا